خواجه نصير الدين الطوسي
121
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
الثلثان : وهو فرض البنتين ، والأختين لأب وامّ ، أو لأب فصاعداً . والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة ، والزوج مع عدم الولد . والثلث : وهو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو « 1 » الإخوة ، والزائد على الواحد من كلالتها . والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد « 2 » الولد وإن نزلوا ، والزوجة مع عدمه . والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد ، والامّ المحجوبة ، والواحد من كلالتها . والثمن : وهو فرض الزوجة مع وجود الولد . [ حجب الامّ ] ولا يحجب الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس ، إلّا أخوان ، أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات فصاعداً لأب وامّ ، أو لأب ، أحياء ، خارج البطون ، « 3 » غير ممنوعين من الإرث ، مع وجود الأب ؛ لأنّ هذا الحجب له . فظهر من ذلك : أنّ جميع من في الطبقتين الأوليين أصحاب الفروض ، إلّا الأب مع عدم الولد ، والجدود والجدّات من أيّ جهة كان ، والأولاد إذا كان فيهم ابن ، وكلالة الأب إذا كان فيها « 4 » ذَكَر .
--> ( 1 ) - . في ج : « و » بدل من « أو » . ( 2 ) - . في أ : « وولد » . ( 3 ) - . في النسخ : « خارجوا البطون » . ( 4 ) - . في أو ( ب ) : « فيهم » .